فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 1098

178 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود Bه أنه قال: « إذا كان أحدكم يصلي ، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ، فليتحر (1) الصواب ، فإن كان أكثر رأيه أنه ثلاث ، فليصل إليها رابعة ، وإن كان أكثر رأيه أنه أربع ، فلينصرف ويسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم »

(1) التَّحرِّي: القَصْد والاجتهاد في الطلب، والعَزْم على تَخْصِيص الشيء بالفعل والقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت