623 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود Bهما أنهما قالا في اختاري: « إن اختارت زوجها فهي امرأته ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها » وإن زيد بن ثابت Bه قال فيها: « إن اختارت زوجها فهي امرأته ، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث »