1056 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا قطعت الصيد نصفين فكله كله ، وإذا كان مما يلي الرأس أكثر فكل مما يلي الرأس ، ودع الآخر ، وإذا قطعت منه شيئا فكله كله غير ذلك الشيء ، إلا أن يكون متعلقا بجلده فتأكله كله »