403 -قال: حدثنا يوسف بن أبي يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال: « إذا جعلت المرأة والرجل في لحد (1) واحد ، فاجعل الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه ، واجعل بينهما حاجزا من الصعيد (2) »
(1) اللحد: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت ، وقيل الذي يحفر في عرض القبر
(2) الصعيد: التراب