670 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في رجل آلى (1) من امرأته ، ثم واقعها (2) بعد أربعة أشهر قال: « عليه الكفارة »
(1) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
(2) واقع: جامع