فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 1098

670 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في رجل آلى (1) من امرأته ، ثم واقعها (2) بعد أربعة أشهر قال: « عليه الكفارة »

(1) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة

(2) واقع: جامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت