فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1098

425 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « ليس في أقل من عشرين مثقالا (1) ذهبا صدقة ، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، فما زاد فبحساب ذلك »

(1) المِثقال: وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت