685 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا ظاهر (1) الرجل من امرأته ثلاث مرات ، فإن عنى الظهار وحده فعليه كفارة (2) واحدة ، وإن عنى بكل قول ظهارا فعليه ثلاث كفارات »
(1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي
(2) الكفارة: الماحية للخطأ والذنب