فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1098

173 -يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في المستحاضة (1) : « تدع الصلاة أيام أقرائها (2) ، وتغتسل إذا مضت أيامها ، وتغتسل في آخر وقت الظهر فتصليها ، ثم تصلي العصر في أول وقتها ، ثم تغتسل في آخر وقت المغرب فتصليها ، وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها ، وتغتسل للفجر وتصلي »

(1) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة

(2) الأقراء: جمع القرء وهو الحيض أو الطهر منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت