954 -قال: حدثنا يوسف بن أبي يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال في القتل على ثلاثة أوجه: « قتل عمد ، وهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص ، وقتل خطإ وهو الشيء تريده فتصيب غيره بسلاح فالدية فيه على العاقلة (1) ، وشبه العمد ما تعمدت ضربه بغير سلاح ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس ، وشبه العمد في الجراحات كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره فلم يستطع فيه القصاص (2) ففيه الدية (3) مغلظة »
(1) العاقلة: العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
(2) القصاص: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى: النفس بالنفس والجرح بالجرح
(3) الدية: مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم