683 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يظاهر (1) من امرأته ثم يظاهر أيضا مرتين: « إن أراد التغليظ فعليه لكل ظهار كفارة (2) ، وإن كان أراد ظهاره الأول فعليه كفارة واحدة ، وكذلك اليمين »
(1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي
(2) الكفارة: الماحية للخطأ والذنب