فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 1098

617 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه قال: ثنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ، ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها ، وفارقها الأول ، ثم تزوجها الأول ، فهي عنده على طلاق مستقبل ثلاث ، ويهدم الزوج الواحدة والثنتين ، فإن لم يكن دخل بها الزوج الآخر فهي عند الزوج الأول على ما بقي من الطلاق »

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت