482 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في المتمتع: « إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج ، وساق الهدي (1) لمتعته ، فقدم مكة ، فقضى عمرته كلها ، إلا التقصير فليقم حراما ، لا يحل حتى يهل (2) بالحج من مكة ويفرغ من حجه ، وينحر الهدي ، فإذا نحر (3) الهدي يوم النحر (4) حل »
(1) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النَّعَم ، وقيل أيضا: من مال أو متاع
(2) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية
(3) النحر: الذبح
(4) يوم النحر: اليوم الأول من عيد الأضحى