664 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عبد الله بن أنيس آلى (1) من امرأته ، فغاب ثم قدم بعد خمسة أشهر فوقع (2) عليها ، ثم خرج إلى أصحابه ورأسه يقطر ، فقالوا: أصبت من فلانة ؟ قال: نعم « ، قالوا: ألم تكن آليت منها ؟ قال: بلى » ، قالوا: نراها قد بانت (3) منك ، فانطلقوا إلى علقمة فلم يجدوا عنده فيها شيئا ، وانطلق بهم علقمة إلى عبد الله Bه ، فذكروا له أمره وأمرها ، فقال: « أخبرها أنها قد بانت منك واخطبها » ففعل وأصدقها مثاقيل فضة
(1) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
(2) وقع: جامع
(3) بانت المرأة: انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه