فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1098

593 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في النصراني واليهودي والمجوسي يظاهر (1) من امرأته أو يطلق ثم يسلم: « إن الإسلام لا يزيده إلا شدة »

(1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت