678 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال: « إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امرأة محرم فهو ظهار (1) ، وإن قال أنت علي كظهر امرأة ليست بذات محرم فليس بظهار »
(1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي