فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1098

678 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال: « إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امرأة محرم فهو ظهار (1) ، وإن قال أنت علي كظهر امرأة ليست بذات محرم فليس بظهار »

(1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت