فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 1098

554 -قال: ح دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم « أن المحرم إذا أصابه أذى في جسده ، أو في رأسه ، فيتداوى بدواء فيه طيب أو حلقه ، كفر أي الكفارات شاء: إن شاء صام ثلاثة أيام ، وإن شاء أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع (1) من بر (2) ، وإن شاء ذبح شاة فتصدق بلحمها ، فذلك قوله تعالى: ( ففدية من صيام(3) ) فهو هذا الصيام ، ( أو صدقة ) هي هذه الصدقة ( أو نسك ) فهو شاة يذبحها فيتصدق بلحمها فمن هذا النسك »

(1) الصاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين

(2) البر: القمح

(3) سورة: البقرة آية رقم: 196

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت