151 -عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا صليت الفريضة في بيتك ، ثم صليت مع القوم ، فاجعلها نافلة (1) ؛ فإنك لا تستطيع أن تجعلها الفريضة ، ولا تطيعك الحفظة فيجعلونها الفريضة ، وقد صليت الفريضة »
(1) النافلة: ما كان زيادة على الأصل الواجب