632 -قال يوسف وقال أبو يوسف حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن البصري ، عن عمر بن الخطاب Bه أنه قال في العنين: « يؤجل سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما ولها المهر كاملا ، وهي تطليقة بائنة (1) » وذكر أبو حنيفة نحوا منه عنه
(1) الطلاق البائن: هو الذي لا يَمْلك الزوجُ فيهِ اسْترجاع المرأة إلا بعقد جديد