فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1098

674 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « ليس إلى النساء من الإيلاء (1) ولا الظهار (2) ولا الطلاق شيء »

(1) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة

(2) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت