فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1098

446 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يحرم بالحج ويقرن ، إن شاء اغتسل ، وإن شاء توضأ ، والغسل أفضل ، ثم يحرم في دبر (1) صلاته ، أو بعد ما يستوي به بعيره (2) ، وإذا قدم مكة طاف بالبيت لعمرته ثلاثة أشواط ، يرمل (3) فيها من الحجر إلى الحجر ، وأربعة أشواط على هينته (4) ، يستلم الحجر كلما مر من غير أن يؤذى به مسلم ، فإن لم يستطع استقبله فكبر ، ثم يصلي ركعتين عند المقام ، أو حيث تيسر عليه ، ثم يأتي الحجر فيستلمه ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فيقيم على الصفا مستقبل الكعبة حيث يراها ، فيحمد الله ، ويدعو لنفسه ، ثم يهبط إلى المروة على هينته ، ويسعى في بطن الوادي سعيا ، فإذا جاوزه (5) مشى على هينته حتى يأتي المروة ، فيفعل كما يفعل على الصفا ، ويطوف بينهما سبعة أشواط ، يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة ، ويسعى في بطن الوادي ، ثم يطوف لحجه بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم يقيم حراما (6) لا يحل (7) منه شيء ، ويطوف بالبيت ما بدا له ، ويلبي ، ثم يخرج إلى منى بالهاجرة (8) ، فيصلي بها يوم التروية (9) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، من يوم عرفة ، ثم يغدو (10) فينزل بعرفات فيصلي بها الظهر والعصر ، فإن صلى مع الإمام صلاهما جميعا ، وإن صلى في رحله (11) صلى كل واحدة لوقتها ، ولا يرحل حتى يصلي العصر ، ثم يقف وراء الإمام إن استطاع ، فإذا غربت الشمس دفع (12) »

(1) دبر الصلاة: عقبها

(2) البعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة

(3) الرمل: تتابع المشي مع إسراع الخطى

(4) هينته: أي على عادته في السكون والرفق

(5) جاوز الشيء: مر عليه وعبره وتخطاه

(6) الحرام: المحرم الذي يقوم بأعمال الإحرام للحج أو العمرة بشروطهما

(7) حل المحرم وأحل: خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه

(8) الهَجير والهاجِرة: اشتدادُ الحَرِّ نصفَ النهار

(9) التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة

(10) الغُدُو: السير أول النهار

(11) الرحل: المنزل سواء كان من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك

(12) الدفع: ابتداء السير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت