609 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال: « إذا وهبت المرأة نفسها للرجل بشهود ، فقبلها الرجل ، فهو نكاح ، ولها مهر مثلها ، إلا أن ترضى بأقل من ذلك ، وإن لم يقبلها فلا شيء ، وإن قبلها ولم تكن شهود فرق بينهما ، والعدة عليها ، ولا صداق لها إن لم يكن دخل بها ، فإن كان دخل بها فعليها العدة ولها الصداق »