فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1098

499 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن محمد بن المنكدر ، عن محمد بن عثمان ، عن طلحة بن عبيد الله Bه أنه قال: سافرنا مع رسول الله A فتذاكرنا الصيد فاختلفنا فيه ، والنبي E نائم حتى ارتفعت أصواتنا ، فاستيقظ ، فقال: « ما لكم ؟ » قال: فقلنا: اختلفنا في لحم الصيد يصيده الحلال فيأكله المحرم (1) ، فمنا من قال: نعم ، ومنا من قال: لا . فقال النبي A: « لا بأس به »

(1) الإحرام: الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت