فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1098

682 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « لا تجزئ (1) أم الولد (2) في الظهار (3) ، والذي يظاهر من أمته لا يجزئ (4) عنها إلا التحرير »

(1) تجزئ: تكفي وتغني وتقضي

(2) أم الولد: هي الأمَة التي ولدت من سيدها

(3) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي

(4) يجزئ: يكفي ويغني ويقضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت