682 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « لا تجزئ (1) أم الولد (2) في الظهار (3) ، والذي يظاهر من أمته لا يجزئ (4) عنها إلا التحرير »
(1) تجزئ: تكفي وتغني وتقضي
(2) أم الولد: هي الأمَة التي ولدت من سيدها
(3) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي
(4) يجزئ: يكفي ويغني ويقضي