596 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق: بانت (1) الأولى ، وكانت الثنتان فيما لا يملك ، وإذا طلقها ثلاثا جماعة فهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره »
(1) بانت المرأة: انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه