فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1098

495 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن ابن عمر Bهما أنه قال: « إذا أرسلت كلبا في الحرم فأخذ من الحل (1) كفر (2) ، وإن أرسله في الحل فأخذ في الحرم كفر »

(1) الحل: ما جاوز الحرم

(2) كفر: محا وأزال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت