525 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن يزيد أبي خالد ، عن عجوز من العتيك ، عن عائشة Bها أنها قالت: « لا بأس بالعمرة في أي أشهر السنة شئت ، ما خلا خمسة أيام أو أربعة من السنة: يوم عرفة ، ويوم النحر (1) ، وأيام التشريق (2) »
(1) يوم النحر: اليوم الأول من عيد الأضحى
(2) أيام التشريق: الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى