فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 1098

661 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل أم ولده (1) فلا يتزوج أختها ، يعني في عدتها »

(1) أم الولد: هي الأمَة التي ولدت من سيدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت