620 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا كانت تحت الحر أمة (1) فأعتقت ثم فجر قبل أن يجامعها بعد العتق ، فإنما عليه الحد ، وإن كان جامعها بعد العتق ثم فجر ، فإن عليه الرجم ، وكذلك العبد تحته الحرة »
(1) الأمة: الجارية المملوكة