530 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الذي يقع (1) على امرأته وهما محرمان: « يمضيان في وجههما ويهدي (2) كل واحد منهما هديا (3) حتى يفرغا ، وعليهما الحج من قابل ، ويتفرقا إذا أحرما »
(1) وقع: جامع
(2) الهدي: ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر، فأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْيًا
(3) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النَّعَم ، وقيل أيضا: من مال أو متاع