فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 770 من 1098
742 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في « الرجل يهب لامرأته أو لبعض ولده ، وقد أدرك وهو في عياله أن ذلك جائز إذا كان قد علم به ، وإن لم يقبض ذلك الموهوب له »
حجم الخط: