فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1098

742 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في « الرجل يهب لامرأته أو لبعض ولده ، وقد أدرك وهو في عياله أن ذلك جائز إذا كان قد علم به ، وإن لم يقبض ذلك الموهوب له »

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت