فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1098

639 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة (1) ثم يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: « إن عليها العدة مستقبلة ولها المهر كاملا »

(1) الطلاق البائن: هو الذي لا يَمْلك الزوجُ فيهِ اسْترجاع المرأة إلا بعقد جديد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت