فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 1098

858 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في عبد بين رجلين ، كاتب (1) أحدهما نصيبه أن ذلك « لا يجوز إلا بإذن شريكه »

(1) المكاتبة: اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت