687 -قال: ثنا يوسف قال: ثنا أبو يوسف عن أبي جزء نصر بن طريف ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس Bهما أنه قال: « من شاء باهلته أنه لا كفارة (1) على الذي يظاهر (2) من أمته » وذكر أبو حنيفة عنه نحو ذلك
(1) الكفارة: الماحية للخطأ والذنب
(2) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي