649 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الأمة إذا توفي عنها زوجها فاعتدت ثم أعتقت في عدتها: « اعتدت (1) عدة الأمة كما هي ، فإذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت اعتدت عدة الأمة ، وإن طلقت واحدة ثم أعتقت في حيضها اعتدت عدة الحرة »
(1) اعتدت: قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال