فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 1098

679 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في رجل ظاهر (1) من امرأته ثم طلقها ثم تزوجها بعد ما انقضت العدة ، قال: « الظهار كما هو »

(1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت