فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 703 من 1098
679 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في رجل ظاهر (1) من امرأته ثم طلقها ثم تزوجها بعد ما انقضت العدة ، قال: « الظهار كما هو »
(1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي
حجم الخط: