676 -قال: وثنا يوسف عن أبيه قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس Bهما أنه قال: « من آلى (1) من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثا ما دون الأربعة فليس عليه إيلاء » وذكر أبو حنيفة عنه نحو هذا
(1) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة