481 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا أهل الرجل بالعمرة في غير أشهر الحج ، وطاف لها في أشهر الحج ، ثم أقام حتى يحج من عامه ، فهو متمتع (1) »
(1) استمتع بالعمرة وتَمَتَّعَ بها: انتفع بها في أشهر الحج وذلك بأن يضم عمرة إلى حجه ويفصل بينهما بإحلال