1003 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، أنه قال في « نبيذ (1) الزبيب النقيع (2) المعتق إذا غلا هي الخمر اجتنبها »
(1) النَّبِيذ: هو ما يُعْمَلُ من الأشْرِبة من التَّمرِ، والزَّبيب، والعَسَل، والحِنْطَة، والشَّعير وغير ذلك يقال: نَبَذْتُ التَّمر والعِنَب، إذا تَركْتَ عليه الْمَاء لِيَصِيرَ نَبِيذًا
(2) النَّقيع: شَراب يُتَّخَذ من زَبيب أو غَيره، يُنْقَع في الماء من غَير طَبْخ.