758 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي بن أبي طالب Bه أنه قال في اللقطة: « عرفها حولا (1) ، فإن جاء صاحبها وإلا فتصدق بها ، وإن شئت أمسكت ، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار: إن شاء ضمنك ، وإن شاء اختار الأجر »
(1) الحول: العام أو السنة