830 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيعجل له بعضها قبل الأجل ويحط (1) عنه ، قال: « لا بأس بذلك إنما هو ماله تركه له »
(1) حَطَّ الشيءَ يحُطه: إذا أنْزله أو ألقاه أو نثره أو خَفَّضَه وقَلَّلَهُ أو أسقطه، والْحِطَّة والحَطُوط اسمان من ذلك