فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 1098

24 -عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في « الرجل يقدم من السفر فتقبله عمته أو خالته أو امرأة ممن يحرم نكاحها ، فإنه لا يجب عليه الوضوء ، ولكن إذا قبل من يحل له نكاحها وجب عليه الوضوء ، وهو بمنزلة الحدث (1) »

(1) الحدث: فعل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت