24 -عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في « الرجل يقدم من السفر فتقبله عمته أو خالته أو امرأة ممن يحرم نكاحها ، فإنه لا يجب عليه الوضوء ، ولكن إذا قبل من يحل له نكاحها وجب عليه الوضوء ، وهو بمنزلة الحدث (1) »
(1) الحدث: فعل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهارة