870 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في العبد يحرزه (1) العدو فظهر (2) عليه المسلمون ، « إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو له يأخذه ، وإن وجده قد اقتسم أخذه بالثمن وكذلك المتاع (3) »
(1) أحْرَزْت الشيء: إذا حَفظْتَه أو ضَمَمْته إليك أو صُنْتَه عن الأخْذ
(2) ظهر: غلب وانتصر
(3) المتاع: كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك