688 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود Bه أنه قال: « شكونا العزوبة ، فأحلت لنا المتعة (1) ثلاثا قط ، ثم نسختها آية النكاح والعدة والميراث »
(1) المتعة: نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم