فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1098

976 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « الدية (1) في ثلاث سنين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، وما كان أقل من الثلث ففي سنة »

(1) الدية: مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت