976 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « الدية (1) في ثلاث سنين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، وما كان أقل من الثلث ففي سنة »
(1) الدية: مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم