فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 1098

448 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يحرم بالحج ، توضأ أو اغتسل ، والغسل أفضل ، ثم يلبس إزارا (1) ورداء ، ويدهن بما شاء ، ويصلي ركعتين ، ثم يحرم في دبر (2) صلاته تلك ، أو بعد صلاة مكتوبة ، أو بعد ما يستوي به بعيره (3) ، وليكن إزاره ورداؤه جديدين أو غسيلين ، بعد ألا يكونا مشبعين بالعصفر (4) أو الزعفران أو الورس (5) ، والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، فإذا فعل ذلك فقد أحرم »

(1) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن

(2) دبر الصلاة: عقبها

(3) البعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة

(4) العصفر: نبات صيفي يستخرج منه صبغ أحمر أو أصفر تصبغ به الثياب

(5) الورس: نبت أصفر يُصبغ به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت