601 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي بن أبي طالب Bه أنه قال في المرأة تزوج في عدتها فيدخل بها زوجها: « أنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر وتعتد بقية عدتها من الأول وعدة مستقبلة من الآخر ويتزوجها الآخر بعدما تنقضي عدتها من الأول إن شاء وشاءت » قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر Bه مثل قول علي Bه كله غير أنه قال: لا يتزوجها الآخر أبدا