فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1098

473 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال « إذا حججت فلا تدعن القران (1) بين العمرة والحج ، فإنك إذا أفردت العمرة ، كانت عمرتك كوفية ، وعناك ونفقتك لها ، وحجتك مكية ، وإذا أهللت لهما جميعا كانت عمرتك كوفية ، وحجتك كوفية ، وكانت تلبيتك لهما جميعا ، فطف لهما بالبيت طوافين ، واسع لهما بين الصفا والمروة سعيين »

(1) القران بين الحج والعمرة: الجمع بينهما بِنَّية واحدة، وتَلْبِية واحدة، وإحْرام واحدٍ، وطواف واحد، وسَعْي واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت