فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1098

417 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « ليس في أقل من خمس من الإبل (1) صدقة ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، وإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (2) إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون (3) إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة (4) إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة (5) إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، ثم تستأنف الفريضة ، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة »

(1) الإبل: الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه

(2) ابن مخاض: ولد الناقة إذا استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية وهي ابنة مخاض

(3) بنت لبون: الإبل التي دخلت في السنة الثالثة

(4) الحقة: من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل

(5) الجذع: ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت