فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1098

680 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي (1) ؟ قال: « إن قربها وقع الظهار (2) وإن تركها وقع الإيلاء (3) »

(1) كظهر الأم: المراد تحريم الزوج أن يجامع زوجته كما تحرم أمه عليه

(2) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي

(3) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت