588 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي بن أبي طالب Bه أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة ، ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي العدة ، وهي لا تعلم حتى تزوجت ودخل بها زوجها ، أنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر ، وترد على زوجها الأول ، ويكون لها المهر على الآخر بما استحل من فرجها »